الشيخ يوسف الخراساني الحائري
336
مدارك العروة
رطلا ماءا ثم طبخهما حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال أيصلح شرب تلك العشرة أم لا ؟ فقال : ما طبخ على الثلث فهو حلال . والكيل أضبط من المساحة المبنية على المسامحة والتقريب . ثم طريق إثبات التقدير كسائر الموضوعات ، فيثبت بالبينة وباليد ولا يثبت بالظن ، وباخبار الثقة مع حصول الاطمئنان وبالعدل الواحد بدونه يشكل - فتدبر . * المتن : ( مسألة - 1 ) بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه ، بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بين ان يكون بالنار أو بالهواء ، وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وان لم يذهب الثلثان مما في القدر ، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية لكن لا يخلو عن اشكال من حيث إن المحل إذا تنجس به أولا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها ، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر والآلات لا كل محل كالثوب والبدن ونحوهما ( 1 ) . ) * * الشرح : ( 1 ) ولما كان هذه الفروع متفرعة على النجاسة لا يهمنا التعرض لها بعد البناء على ضعف المبنى . * المتن : ( مسألة - 2 ) إذا كان في الحصرم حبة أو حبات من العنب فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان ، اما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراما ونجسا على القول بالنجاسة ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) لان عصير العنب معدوم بالاستهلاك وعصير الحصرم لا يوجب الحرمة